العلامة الحلي

85

تحرير الأحكام

والأحياء ، فيأخذ الأحياء نصيبهم ، وأمّا نصيب الأموات فيقسّم على ورثتهم الأحياء دون الأموات . فلو غرق إخوة ثلاثة لأب ، ولكلّ واحد منهم أخٌ لأُمّ ، فُرِضَ موتُ أحدهم أوّلاً فتقسّم تركته على اثني عشر ، للأخ من الأُمّ سهمان ، ولكلّ ميّت خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأُمّه ، وكذلك يُفرض في الأخوين الباقيين فيكون لكلّ أخ من الأُمّ سهمان من اثني عشر من تركة أخيه ، وخمسة من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين ، فيكمل لكلّ أخ ( 1 ) اثنا عشر سهماً ( 2 ) . ولو غرق الزوج والزوجة وابنهما وبنتاهما ، وخلّف الرجل أخاً والمرأة أباً والابن زوجة وإحدى البنتين زوجاً ، فيفرض موت الرّجل ، وأصل تركته اثنان وثلاثون ، أربعةٌ للزوجة ينتقل إلى أبيها ، وأربعة عشر للابن لا ينقسم على ورثته ، فتضرب وفق الأربعة مع نصيبه وهو اثنان في الفريضة تبلغ أربعةً وستّين ، للزوجة ثمانية ينتقل إلى أبيها ، وللابن ثمانيةٌ وعشرون منها سبعة لزوجته ، والباقي إلى جدّه ، وللبنت ذات الزوج أربعة عشر ، للزوج منها سبعة ، والباقي للجدّ ، وللأُخرى أربعة عشر لجدّها . ( 3 )

--> 1 . في « ب » : فيكمل لكل واحد . 2 . وارث كل واحد من الاخوة : أخ للأُمّ وأخوان للأب فسهم الأوّل ( 61 ) والباقي ( 65 ) للأخوين وحيث لا يقسّم بينهما بلا كسر فيرتقى عدد الفريضة ( 6 ) درجتين 2 × 6 = 12 ، سهمان منها ( 122 ) للأخ للأُمّ والباقي ( 1210 ) للأخوين للأب لكل واحد منهما ( 125 ) . ثم سهم كلّ أخ لأب من أخويه للأب ( 2 × 125 ) = 1210 ينتقل إلى أخيه من أُمّه ، فكل أخ للأُمّ يرث أوّلاً ( 122 ) من صلب مال أخيه ، ثمّ يرث سهم أخيه من أخويه من الأب ( 125 و 125 ) ، فالمجموع 122 + 5 + 5 = 1212 . 3 . وارث الرجل : زوجته وابنه وبنتاه ، فللزوجة ( 81 ) والباقي ( 87 ) يقسّم بين الابن والبنتين أرباعاً ، فترتقي الفريضة من ( 8 ) إلى ( 32 ) . للزوجة : 32 × 81 = 4 ينتقل إلى أبيها . للابن : 32 - 4 = 28 ÷ 4 = 7 × 2 = 14 وحيث إنّ ورثته أُمّه وزوجته ونصيب الزوجة ( 41 ) ، فالعدد لتركة الابن ( 4 ) ونصيبه من أبيه ( 14 ) بين العددين التوافق بالنصف ، فيضرب وفق ( 4 ) أي ( 2 ) في أصل فريضة الرجل 32 × 2 = 64 ، فسهم زوجة الرجل يرتقى من ( 4 ) إلى ( 8 ) ينتقل إلى أبيها ، وسهم الابن من 14 إلى 28 ، ينتقل إلى ورثته ، سهم زوجة الابن 28 × 41 = 7 . والباقي 28 - 7 = 21 ينتقل إلى أُمّه ، ومن أُمّه إلى أب أُمّه أي جدّه . وسهم كل بنت ( 14 ) من ( 64 سهم ) ، وارث أحدهما زوجها وأُمّها فينتقل نصفها إلى زوجها 14 × 21 = 7 والباقي إلى الأُمّ ومنه إلى أبيها أي جدّ البنت . ووارث الأُخرى أُمّها ينتقل سهمها ( 14 ) إليها ثمّ إلى أبيها أي جدّ البنت .